المادة 5
تنفيذ الطلبات 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، والتي وجهتها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب، بهدف القيام بالتحقيق أو إرسال أدلة أو أشياء لتقديمها كأدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية. 2 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، فإنه يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب. 3 – إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور للاستماع للشهود، وعند الاقتضاء، تنفيذ طلبات أخرى. كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، استجواب الشهود أو طلب استجوابهم. 4 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يقتضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة السابقة بكيفية خاصة، يلبي الطرف المطلوب منه التعاون هذا الطلب في حدود ما يسمح به تشريعه. 5 – تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا اًلسلطة المركزية للطرف الطالب، بمآل طلبه. 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م