المادة 4
شكل ومحتوى طلبات التعاون 1 – يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا. 2 – يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :
أ– اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات أو الإجراءات القضائية المتصلة بالطلب، ب– موضوع وسبب الطلب، ج– بيان للوقائع المنسوبة، د– النص القانوني الجزائي المطبق ذي الصلة. 5 ديسمبر سنة 2023 م 3 – كما يحتوي الطلب، عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على :
أ– الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته، ب– الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه، ج– معلومات خاصة بهوية الشخص والمكان المحتمل تواجده به، إذا تعلق الطلب بتحديد مكان تواجد شخص، د– وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها، ه– وصف الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح، و– وصف الإجراءات الخاصة الواجب اتباعها خلال تنفيذ الطلب، ز– أي معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب.