المادة 3
رفض أو تأجيل التعاون 1 – يرفض التعاون إذا :
أ– كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها، غير أنه لا يتم اعتبار الجريمة الإرهابية جريمة سياسية، ب– اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه الوطني أو بنظامه العام، ج– تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون، د– كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة. 2 – قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية أن يقوم بما يأتي :
أ– إعلام الطرف الطالب فورا بأسباب الرفض أو تأجيل الطلب، ب– التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 3 – إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون أو أجلته، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل وذلك حسب الحالة.