المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين”،
– حرصا منهما على توطيد علاقات الأخوة وأواصر الصداقة التي تربط البلدين،
– واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الأوسع لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
– ورغبة منهما في إبرام اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجال تطبيق التعاون 1 – يتفق الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون الأوسع في كل الإجراءات الخاصة بالجرائم والتي تكون معاقبتها من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون. 2 – يشمل التعاون ما يأتي :
أ– جمع الشهادات أو أقوال الشخص بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون، ب– تقديم وثائق وملفات وأدلة إثبات أخرى، ج– تسليم الوثائق القضائية، د– تحديد مكان أو هوية الأشخاص، ه– تحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا، و– تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، ز– التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها، ح– استرداد الأموال، ط– أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
المادة 2 السلطات المركزية 1 – تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين. 2 – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 3 – بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 4 – ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون. ويبلغ كل طرف الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بأي تغيير لسلطاته المركزية. 5 – في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).