المادة 17
تبادل صحيفة السوابق القضائية 1 – تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم الطرف الآخر، على الأقل، مرة كل سنة. 2 – في حالة المتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين فإنّه يمكن السلطات المختصة للطرف الطالب، الحصول فورا من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون على صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة. 3 – باستثناء حالة المتابعة، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين أن تتحصل على صحيفة السوابق القضائية من الطرف الآخر. كما يجوز لها أن تحصل عليها مباشرة لدى السلطات المختصة طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون.