مرسوم رئاسي رقم 23-407
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–407 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورّي ة ّ الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة
المادة 16
الإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية.
غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة في إصدارها.