المادة 11
تسليم الوثائق القضائية 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم الوثائق القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب طبقا لتشريعه. 2 – يرسل طلب تسليم كل وثيقة تتضمن التكليف بحضور الشخص، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن هذا الشرط. 3 – يمكن إجراء التسليم عن طريق إرسال عادي للعقد أو القرار للشخص المرسل إليه. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للشخص نفسه وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب. 4 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تبليغ الوثائق الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم.
وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقّع من المرسل إليه. وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب.