الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 8
إرسال طلبات التعاون القضائي 1 – يرسل طلب التعاون مباشرة من الجهة القضائية المختصة إلى نظيرتها في بلد الطرف الآخر الذي يقيم المعني في دائرة اختصاصها.
إذا كانت الجهة القضائية المقدم إليها الطلب غير مختصة فتوجه هذا الأخير من تلقاء نفسها إلى الجهة القضائية المختصة، وتعلم بذلك فورا الجهة الطالبة. 2 – يحتوي طلب التعاون القضائي على البيانات الآتية :
أ– السلطة القضائية الطالبة، ب– السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء، 5 ديسمبر سنة 2023 م ج– لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة أطراف الدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية، د– لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء، ه– موضوع الطلب والوثائق المرفقة، و– أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة. 3 – في حالة تبليغ الأحكام القضائية، يشار في الطلب إلى آجال وطرق الطعن وفقا لتشريع البلد الذي صدر فيه الحكم.