مرسوم رئاسي رقم 23-406
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–406 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة
المادة 3
كفالة المصاريف القضائية 1 – لا يمكن أن تفرض على مواطني كل من الطرفين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر كفالة ولا إيداع تحت أي تسمية كانت، وذلك إمّا بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو إقامة في بلد هذا الأخير. 2 – وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين.