المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي“بالطرفين”،
– اعتبارا منهما للمثل العليا المشتركة من العدالة والحرية التي تقود الدولتين،
– ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان، بطلب من أحدهما، بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري.
المادة 2 الحماية القانونية 1 – يستفيد مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بنفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية. 2 – يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر للمطالبة والدفاع عن حقوقهم. 3 – كما تطبق الفقرتان 1 - و 2 - أعلاه على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين.