الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
التعديل والإنهاء 1 – يجوز للطرفين الاتفاق بشأن تعديل هذه الاتفاقية شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت. 3 – يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية. 4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ بالإنهاء أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، وقّع مفوّضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
وقّعت بنواكشوط، في 14 سبتمبر سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإسلامية الموريتانية الشّعبيّة وزير العدل، وزير العدل حافظ الأختام محمد محمود الشيخ عبد الرشيد طبي عبد الله ولد بيَّه 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م