الفصل الثالث — الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرسمية والقرارات التحكيمية
المادة 18
الاعتراف بالعقود الرسمية وتنفيذها 1 – يعلن عن نفاذ العقود الرسمية، لا سيما منها العقود التوثيقية في إقليم أحد الطرفين من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم لديه التنفيذ. 2 – تقوم السلطة المختصة بالتحقق فقط من أن العقود تستوفي الشروط المطلوبة لرسمية السند وأن تتوفر فيه صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لتشريع البلد الذي حرّرت فيه، والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المطلوب فيه الاعتراف والتنفيذ.