الفصل الثالث — الاعتراف وتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرسمية والقرارات التحكيمية
المادة 17
الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ يجب على الشخص المعني الذي يطلب الاعتراف وتنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي :
أ– صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب– شهادة تثبت أن الحكم أو القرار نهائي وفقا لتشريع البلد الذي صدر فيه، ج– أصل محضر تبليغ الحكم أو القرار أو أي وثيقة أخرى تحل محل محضر التبليغ، د– نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الخصم الذي تخلف عن الحضور في حالة صدور حكم غيابي وذلك عندما لا يتبيّن من الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.