الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 13
مثول الشهود والخبراء 1 – إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإنّ السلطة القضائية في البلد التي يوجد مقر إقامته أو مسكنه بها تقوم بدعوته إلى الرد على الاستدعاءات الموجهة إليه. 2 – في هذه الحالة، تمنح مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير من محل إقامته حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سوف يتم فيها السماع، وتشمل مصاريف السفر تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب من مقر الجهة القضائية التي يمثل أمامها الشاهد أو الخبير. وبناء على طلب هذا الأخير تضمن السلطات القنصلية للطرف الطالب تذكرة السفر أو تسبيقا عن المصاريف المرتبطة به. 3 – وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ ضد الأشخاص المتخلفين أي إجراء ردعي. 4 – لا يجوز متابعة أو حبس الشاهد أو الخبير الماثل من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 5 – تزول هذه الحصانة إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير الذي كانت له الحرية في ذلك، إقليم الطرف الطالب خلال خمسة عشر (15) يوما من تبليغه أنّ حضوره لم يعد ضرورياً أو عاد إليه باختياره بعد أن غادره.