مرسوم رئاسي رقم 23-406
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–406 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 11
الإنابات القضائية تتضمن الإنابات القضائية البيانات الآتية :
أ– السلطة القضائية الطالبة، ب– السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء، ج– لقب واسم وعنوان وصفة الأطراف والشهود، د– موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها، ه– الأسئلة التي يجب طرحها على الشهود، عند الاقتضاء، و– أي بيانات أخرى لإنجاز الإجراءات المطلوبة.