مرسوم رئاسي رقم 23-406
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–406 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 10
إثبات تبليغ الوثائق 1 – يثبت تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إمّا بواسطة وصل مؤرّخ وموقّع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم. 2 – إذا تعذر التسليم، يحاط الطرف الطالب علما بذلك.