مرسوم رئاسي رقم 23-399
· ج.ر عدد 74 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-399 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر سنة
المادة 9
يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
في حال حدوث أي تعديل أو تغيير على نماذج الجوازات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعيّن على الطرف الذي قام بتعديل أو تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة أو التي تم تغييرها إلى الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين (30) يوما قبل دخول هذا التعديل أو التغيير حيز النفاذ.