مرسوم رئاسي رقم 23-399
· ج.ر عدد 74 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-399 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر سنة
المادة 8
في حال فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني كل من الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني، الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي ينتمي إليه.
يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.