المادة 7
لا يؤثر هذا الاتفاق على حق السلطات المختصة لكل من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية إلى إقليم أحد الطرفين أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم أو يشكلون خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني.
في حالة تأثر مواطن الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.