مرسوم رئاسي رقم 23-399
· ج.ر عدد 74 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-399 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر سنة
المادة 3
يجب على مواطني كل من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول، عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر تتطلب تصريح عمل أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر.