المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد معا ب “الطرفين “، وعلى حدة ب “ الطرف “،
– إذ تحذوهما الرغبة في تقوية العلاقات الثنائية بين بلديهما،
– ورغبة منهما في تسهيل تنقل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية بين إقليميهما في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بهما في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يجوز لمواطني الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول، الدخول إلى، أو المرور عبر، أو المغادرة أو البقاء في إقليم دولة الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما خلال فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوما.
إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوما، فإنه يتعين على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول، اتّخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة.
المادة 2 يجب أن تكون جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني كل من الطرفين سارية المفعول لمدة ستة (6) أشهر، على الأقل، عند دخولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر.