المادة 14
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإخطار الأخير، عبر القنوات الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ، ويظل ساري المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء.
حرّر ووقع بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة المملكة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الأردنية الهاشمية الشّعبيّة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون المغتربين رمطان لعمامرة أيمن الصفدي H