مرسوم رئاسي رقم 23-399
· ج.ر عدد 74 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-399 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر سنة
المادة 13
يجوز للطرفين تعديل أحكام هذا الاتفاق بموافقتهما كتابة، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا الاتفاق، ويصبح هذا التعديل جزءا لا يتجزأ منه.