المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 نفقات عنوان البرامج والبرامج الفرعية الاستثمار الوحدة بالدينار رخص الالتزام البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 000 000 028 5 البرنامج الفرعي : شبكات التطهير 000 000 628 3 البرنامج الفرعي : حماية المدن من الفيضانات 000 000 400 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 028 5 مراسيم