مرسوم رئاسي رقم 23-397
· ج.ر عدد 73 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-397 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وثمانية وعشرون مليون دينار 5.028.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث '' نفقات الاستثمار'' في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.