المادة 3
ي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الوحدة بالدينار تسيير المصالح المجموع اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 200 214 000 200 214 000 200 214