مرسوم رئاسي رقم 23-392
· ج.ر عدد 73 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-392 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 214.200.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّ د في محفظت ي برام ج الوزارتين، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.