مرسوم رئاسي رقم 23-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-385 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن منح استغلال ملعب الدويرة ''الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت'' بولاية الجزائر، إلى ''فريق مولودية الجزائر''
المادة 4
في إطار تنظيم المنافسات الرياضية الوطنية والقارية والدولية، يمكن "فريق مولودية الجزائر" أن يضع بمقابل، هياكل المنشأة الرياضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه تحت تصرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكل تنظيم رياضي آخر، وفقا لقواعد تحددها اتفاقية الاستغلال.