مرسوم رئاسي رقم 23-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-385 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن منح استغلال ملعب الدويرة ''الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت'' بولاية الجزائر، إلى ''فريق مولودية الجزائر''
المادة 3
يلزم "فريق مولودية الجزائر" بضمان التسيير الجيد للمنشأة الرياضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والسهر على حفظها وصيانتها.
كما يتعيّن عليه احترام المعايير التقنية والأمنية ذات الصلة، وفقا للمواصفات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.