مرسوم رئاسي رقم 23-384
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
الفصل الثاني — شروط منح امتياز الاستغلال
المادة 9
يترتب على منح امتياز الاستغلال دفع صاحب الامتياز مقابلا ماليا لفائدة الخزينة العمومية كما هو محدد في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
يحدد مبلغ المقابل المالي وكيفيات دفعه في دفتر الشروط.