مرسوم رئاسي رقم 23-384
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
الفصل الثاني — شروط منح امتياز الاستغلال
المادة 8
يتولى صاحب الامتياز استغلال المنشأة والخدمات المرتبطة بها على نفقاته الخاصة، ويتحمل الأخطار والتبعات الناجمة عن ذلك.
ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يسهر على إبقائها في حالة استعمال أمثل وبشكل دائم، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.