الفصل الثاني — شروط منح امتياز الاستغلال
المادة 6
تقيد الشروط المتعلقة بمنح امتياز الاستغلال، وتفصل في “دفتر شروط “ يلحق بالاتفاقية المنصوص عليها في المادة 15 أدناه، ويكون جزءا منها، ويصادق عليه من طرف :
– الوالي، بعد مداولة المجلس الشعبي المنتخب المعني، عندما يتعلق الأمر بمنشأة رياضية تابعة للأملاك العمومية للجماعات المحلية،
– الوزير المكلف بالرياضة، عندما يتعلق الأمر بمنشأة رياضية تابعة للأملاك العمومية للدولة.
يُعدّ دفتر الشروط المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، على أساس دفتر شروط نموذجي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالرياضة، والوزير المكلف بالجماعات المحلية، ويتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية.