مرسوم رئاسي رقم 23-384
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
ليس من شأن امتياز الاستغلال الحيلولة دون إمكانية استفادة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من المنشآت الرياضية، إلى جانب صاحب الامتياز، في إطار برامج تطوير الأنشطة البدنية والرياضية وترقية الخدمة العمومية في المجال الرياضي.
يمكن الدولة والجماعات المحلية الاستفادة من المنشآت الرياضية المذكورة أعلاه، عند الحاجة، لتنظيم الفعاليات والتظاهرات الرياضية والثقافية الوطنية والدولية.