مرسوم رئاسي رقم 23-384
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمنح امتياز الاستغلال لفائدة الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، الخاضعين للقانون الجزائري، نظرا لاستعداداتهم للمساهمة في تنمية الرياضة الوطنية 15 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 أكتوبر سنة 2023 م وتوفرهم على القدرات المالية والموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية والتنظيمية اللازمة لاستغلال المنشآت الرياضية وتنفيذ موضوع الاتفاقية المذكورة أدناه وتحقيق أهدافها.