مرسوم رئاسي رقم 23-384
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
قصد تمكين صاحب الامتياز من ترميم وإعادة تأهيل البنايات والمنشآت والتجهيزات التابعة للمنشأة الرياضية موضوع امتياز الاستغلال، يمكن أن يرخص له بشغل فضاءات أخرى تابعة لمانح الامتياز بصفة مؤقتة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يندرج هذا الشغل المؤقت في إطار امتياز الاستغلال.