الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد ب “امتياز الاستغلال“ في مفهوم هذا المرسوم، منح شخص معنوي عمومي يدعى في صلب النص “مانح الامتياز “، حق استغلال منشأة رياضية مُعدّة خصيصا للممارسة البدنية والرياضية، وكذا الفضاءات والهياكل والوحدات والتجهيزات والمباني المكونة لها، كليّا أو جزئيا، لمدة زمنية محددة، إلى شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، ينشط في مجال الرياضة أو يُولي اهتماما لها، يدعى في صلب النص “صاحب الامتياز، وذلك مقابل تحصيله أتاوى من المستعملين ودفعه مقابلا ماليا لفائدة الخزينة العمومية.