مرسوم رئاسي رقم 23-384
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
الفصل الرابع — مراقبة امتياز الاستغلال وإلغاؤه
المادة 22
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية.