الفصل الرابع — مراقبة امتياز الاستغلال وإلغاؤه
المادة 20
يخضع صاحب الامتياز لعمليات التفتيش والمراقبة التي تمارسها المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية.
ويتعيّن عليه، في هذا الإطار، أن يزودها بجميع المعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهامها.
وزيادة على ذلك، يلزم صاحب الامتياز بإبلاغ المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بأي حدث أو خطر أو خلل من شأنه أن يمس المنشأة الرياضية وأنشطتها أو الجمهور الذي تستقبله.
كما يتعين عليه اكتتاب كل تأمين يغطي مسؤولياته وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.