الفصل الثاني — شروط منح امتياز الاستغلال
المادة 14
في حالة وجود تبعات الخدمة العمومية، يتلقى صاحب الامتياز تعويضا في شكل مساعدة من الدولة أو الولاية أو البلدية، طبقا للإجراءات المعمول بها في إطار التنظيم الساري المفعول.
يلزم صاحب الامتياز باحترام القواعد الخاصة بتسيير الخدمة العمومية في المجال الرياضي، لا سيما فيما يتعلق بولوج المرتفقين والمساواة في معاملتهم، وكذا استمرارية الخدمة وتكيّفها.
كما يتعيّن عليه استغلال المنشأة الرياضية حسب التسعيرة المحددة في دفتر الشروط.