مرسوم رئاسي رقم 23-384
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
الفصل الثاني — شروط منح امتياز الاستغلال
المادة 10
لا يمكن استغلال واستخدام المنشآت الرياضية، محل الامتياز، لأغراض أخرى غير تلك المخصصة لها أو بما يتجاوز طاقتها.
غير أنه، وفي إطار تحسين مردودية هذه المنشآت الرياضية، يمكن صاحب الامتياز أن ينظم، بصفة تبعية، كل نشاط ذي طابع اجتماعي وثقافي وعلمي ورياضي وترفيهي، شريطة أن لا يحيد أو يعرقل نشاطها الرئيسي.