مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الثاني — الفنان › القسم الثاني — أحكام خاصة بالأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 9
دون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعين على الجهة المستخدمة المتعاقدة مع أشخاص ذوي احتياجات خاصة يمارسون نشاطات فنية، تكييف ظروف عملهم حسب إعاقتهم وعدم تعريضهم لأضرار جسدية أو معنوية.