مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الثالث — النشاط الفني › القسم الخامس — ترقية نشاط الفنان
المادة 30
يحظى حامل بطاقة الفنان بالأولوية في التشغيل بنسبة سبعين في المائة (%70) من مجموع الفنانين المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية.