مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الثالث — النشاط الفني › القسم الخامس — ترقية نشاط الفنان
المادة 29
يستفيد حامل بطاقة الفنان، الذي لم يتابع تكوينا متخصصا في المجال الفني، من دورات تدريبية ودورات تكوين مستمر على مستوى مؤسسات التكوين المتخصصة والمعتمدة من الدولة، وذلك قصد تنمية موهبته وتأطيرها.