مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الثالث — النشاط الفني › القسم الرابع — المؤسسات الفنية
المادة 28
يشتمل النشاط الفني للمؤسسة الفنية على الخصوص، ما يأتي :
– تنظيم أو إنتاج عروض فنية أو تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور،
– ترقية الفنون الموجهة للأطفال،
– إنتاج وترويج وتوزيع المنتوج الفني والأدبي،
– استغلال مكان إنتاج العروض وتوزيعها، أو مؤسسة تستقبل الجمهور بصفة عمومية أو خاصة،
– تنظيم معارض ثقافية أو فنية،
– تسيير وتطوير وسائل ومنشآت الإنتاج والاستغلال الفني.