الفصل الثالث — النشاط الفني › القسم الثالث — المهن الفنية
المادة 25
تحدد المهن الفنية حسب المجالات الآتية : 1 – الفنون الأدبية : وتضم المهن المتعلقة بإنجاز أعمال في مجال الأدب، وتشمل الشعراء والكتّاب والنُقّاد والمترجمين والأدب، المنشورة على جميع الدعائم. 2 – الفنون المسرحية : وتضم المهن الفنية المتعلقة بالإبداع المسرحي بكل أنواعه الموجه للكبار والأطفال، ومسرح العرائس انطلاقا من مرحلة الكتابة فالإنجاز إلى العرض، الذي يجسد عن طريق التمثيل الحي أمام الجمهور. 21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م 3 – الفنون الموسيقية : وتضم المهن المتعلقة بإنجاز أعمال أو عروض موسيقية وغنائية انطلاقا من مرحلة الكتابة فالتلحين إلى العزف والغناء، وتقديمها كعروض حية أو عبر أي دعامة، وكل ما تتطلبه هذه الابداعات من تقنيات الصوت. 4 – فنون العرض : وتضمّ المهن المتعلقة بالفنون التي تعتمد على الحضور والأداء الحي. 5 – الفنون الكوريغرافية : وتضم مهن فنون الرقص الفني والرقص الشعبي بأنواعه والرقص المعاصر والتعبير الجسدي سواء كانت فردية أو جماعية. 6 – الفنون البصرية : وتضم مهن الفنون القائمة على الصورة المرئية على مختلف الأسطح. 7 – الفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية :
وتضم المهن المتعلقة بإنتاج الأفلام الطويلة والقصيرة، والوثائقية، والمسلسلات التلفزيونية، وأفلام الكرتون. 8 – فنون الشارع : وتضم مهن مختلف أشكال الفنون التي يتم إبداعها وعرضها في الأماكن العمومية، بشكل تفاعلي وتضم مزيجا من أشكال التعبير الفني وتكون فردية أو جماعية وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 9 – الفنون الرقمية : وتضم المهن الفنية التي تستخدم التكنولوجيا والوسائط الرقمية في عملية الإبداع الفني، الذي يتم توزيعه ونشره رقمياً عبر شبكة الإنترنت أو على غيرها من وسائل النشر الرقمية، من أفلام ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، وتصميم المواقع الإلكترونية، والبرمجيات ذات البعد الفني، وصناعة المحتوى الفني الرقمي، وتصميم ألعاب الفيديو على كل الدعائم.