الفصل الثالث — النشاط الفني › القسم الأول — العقد الفني
المادة 20
ينبغي أن يتضمن العقد الفني وجوبا ما يأتي :
– بيانات أطراف العقد التي تتضمن اسم ولقب الفنان، و/أو الاسم الفني، عند الاقتضاء، و/أو تقني الأعمال الفنية، و/أو إداري الأعمال الفنية، أو تسمية الشخص المعنوي والعنوان البريدي، وعنوان البريد الإلكتروني، والرقم التعريفي الضريبي، ورقم بطاقة الفنان، وكذا رقم الضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء،
– موضوع الأعمال الفنية الواجب إنجازها من طرف الفنان،
– مدة العقد،
– مقابل النشاط الفني وشروط وكيفيات دفعه،
– تاريخ ومكان إبرام العقد،
– شروط وكيفيات تعديل العقد أو فسخه.