مرسوم رئاسي رقم 23-376
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
الفصل الثالث — النشاط الفني › القسم الأول — العقد الفني
المادة 19
يبرم العقد الفني من طرف شخص طبيعي أو معنوي مع الجهة المستخدمة بصفة فردية أو جماعية، لمدة محددة أو غير محددة، بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل. 5 نوفمبر سنة 2023 م