مرسوم رئاسي رقم 23-372
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-372 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وستة وسبعون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 12.476.624.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة عشر مليارا وأربعمائة واثنا عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار 16.412.838.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.