المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 2 :
نفقات تسيير المصالح عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص اعتمادات الالتزام الدفع الإدارة العامة 140.590.000 140.590.000 الدعم الإداري 140.590.000 140.590.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 140.590.000 140.590.000