مرسوم رئاسي رقم 23-367 · ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-367 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.