مرسوم رئاسي رقم 23-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-367 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار 155.290.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "المبالغ المالية غير المخصصة "وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.